صفحة جزء
7368 - لم يمت نبي حتى يؤمه رجل من قومه (ك) عن المغيرة. (صح)
[ ص: 297 ] (لم يمت نبي حتى يؤمه رجل من قومه) قاله لما كشف سترا أو فتح بابا في مرضه ، فنظر إلى الناس يصلون خلف أبي بكر ، قال الضياء المقدسي وابن ناصر: ثبت وصح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر مقتديا به في مرض موته ، ولا ينكر ذلك إلا جاهل ، وفي مسلم أنه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك الفجر ، وكان خرج لحاجته ، فقدم الناس عبد الرحمن ، فأدرك المصطفى صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معهم ، فلما سلم أتم صلاته ، وهذا رد لما ذهب إليه عياض من أن من خصائصه أنه لا يجوز لأحد أن يؤمه ، لأنه لا يصح التقدم بين يديه في الصلاة ولا غيرها لعذر ولا غيره

(ك) في الصلاة (عن المغيرة) بن شعبة وقال: على شرطهما ، وفيه عبد الله بن أبي أمية ، قال في الميزان: عن الدارقطني: ليس بالقوي اه. ورواه الدارقطني هكذا ، ثم أعله بفليح بن سليمان ، قال العراقي: وفليح له غرائب ، وقال النسائي: ليس بقوي.

التالي السابق


الخدمات العلمية