صفحة جزء
7750 - الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله (ق 4) عن ابن عمر . (صح)
(الذي تفوته صلاة العصر) بأن تعمد إخراجها عن وقت جوازها ، وقيل اختيارها (كأنما) في رواية: فكأنما (وتر) بالبناء للمفعول ، وفيه ضمير يعود للرجل (أهله وماله) بنصبها ، قال النووي : وهو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور ، على أنه مفعول ثان ، أي نفعهما وسلبهما ، فصار بلا أهل ولا مال ، وبرفعهما على أنهما نائبا الفاعل ، أي انتزع منه الأهل والمال ، شبه خسران من فاتته بخسران من ضاع أهله وماله للتفهيم ، وإلا ففائت الثواب في المآل أعظم من فوات الأهل والمال ، والقصد الحث عليها والتحذير من فوتها كحذره من ذهابهما ، وخص العصر لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيها ، أو لأن العصر لا عذر لأحد في تفويتها ، لكونه وقت يقظة ، وقول ابن عبد البر : يلحق بالعصر جميع الصلوات ، رده النووي بأن الشرع نص على العصر ، ولم تتحقق العلة فامتنع الإلحاق ، قال ابن المنير : والحق أنه تعالى يخص ما شاء بما شاء من الفضيلة

(ق 4 عن ابن عمر ) بن الخطاب.

التالي السابق


الخدمات العلمية