صفحة جزء
7815 - ما أسكر كثيره فقليله حرام (حم د ت حب) عن جابر (حم ن هـ) عن ابن عمرو . (ح)
(ما أسكر كثيره فقليله حرام) فيه شمول للمسكر من غير العنب ، وعليه الأئمة الثلاثة ، وقال أبو حنيفة : ما أسكر كثيره من غير العنب يحل ما لا يسكر منه ، قال ابن عطية : وهو قول أبي بكر وعمر والصحابة على خلافه ، وقال ابن العربي : اختلف في الخمر: هل حرمت لذاتها أم لعلة هي سكرها؟ ومعنى قولهم لذاتها: أي لغير علة ، فمالت الحنفية ومن دان بدينها إلى أنها محرمة لعينها ، وقال جميع العلماء: محرمة لعلة سكرها وهو الصحيح ، فإنها علة نبه الله عليها في كتابه ، وصرح بذكرها في قرآنه فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الآية ، وقد جرى لسعد فيها ما جرى ، وفعل حمزة بعلي وبالمصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما فعل ، وقابل المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالمكروه فقال: هل أنتم إلا عبيد أبي أو آبائي

(حم د ت) في الأشربة (حب) كلهم (عن جابر ) وقال الترمذي : حسن غريب ، وصححه ابن حبان ، قال الحافظ ابن حجر : ورواته ثقات (حم ن هـ عن ابن عمرو) بن العاص، قال ابن حجر : سنده ضعيف ، قال الذهبي في المهذب: والحديث في جزء ابن عرفة بإسناد صالح.

التالي السابق


الخدمات العلمية