صفحة جزء
7816 - ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام (حم) عن عائشة . (ح)
(ما أسكر منه الفرق) بفتح الراء: مكيلة تسع ستة عشر رطلا (فملء الكف منه حرام) أي شربه ، أي إذا كان فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه لقلته جدا ، وفيه تحريم كل مسكر سواء [ ص: 421 ] اتخذ من عصير العنب أم من غيره ، قال المازري: أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال ، وعلى أنه إذا اشتد وقذف بالزبد حرم قليله وكثيره ، ثم لو تخلل بنفسه حل إجماعا ، فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه المتجددات ، فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض ، ودل على أن علة التحريم الإسكار ، فاقتضى أن كل شراب وجد فيه الإسكار حرم تناول قليله وكثيره

(حم عن عائشة ) ظاهره أنه لم يخرجه أحد من الستة ، وليس كذلك ، بل رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، قال ابن حجر : وأعله الدارقطني بالوقف.

التالي السابق


الخدمات العلمية