صفحة جزء
423 - " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد؛ فلا يمنعها " ؛ (حم ق ن) ؛ عن ابن عمر ؛ (صح).


(إذا استأذنت أحدكم امرأته) ؛ أي: طلبت منه الإذن؛ ويظهر أن المراد ما يشمل نحو أمته؛ وموليته؛ ممن هو مالك أمرها؛ (إلى المسجد) ؛ أي: في الخروج إلى الصلاة؛ ونحوها؛ في المسجد؛ أو ما في معناه؛ أو شهود عيد؛ وزيارة مريض ليلا؛ (فلا يمنعها) ؛ بل يأذن لها؛ ندبا؛ حيث أمن الفتنة لها؛ وعليها؛ وذلك هو الغالب في ذلك الزمن؛ عكس ما بعد ذلك؛ كما مر؛ قال الكمال: هذا الحديث خصه العلماء بأمور مخصوصة؛ ومقيسة؛ فمن الأول خبر: " أيما امرأة أصابت بخورا؛ فلا تشهد معنا العشاء" ؛ وكونه ليلا؛ ففي مسلم : " لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد إلا بالليل" ؛ والثاني: حسن الملابس؛ ومزاحمة الرجال؛ والطيب؛ فإنهن يتكلفن للخروج ما لم يكن عليهن في المنزل؛ فمنعن مطلقا؛ لا يقال هذا حينئذ نسخ بالتعليل؛ لأنا نقول: المنع يثبت حينئذ بالعمومات المانعة من التعيين؛ أو هو من باب الإطلاق بشرط؛ فيزول بزواله؛ كانتهاء الحكم بانتهاء علته؛ وقد قالت عائشة - رضي الله (تعالى) عنها -: " لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدثته النساء بعده؛ لمنعهن المساجد؛ كما منعت نساء بني إسرائيل" ؛ وفي خبر رواه ابن عبد البر عن عائشة مرفوعا: " أيها الناس؛ انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المساجد؛ فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة؛ فتبختروا في المساجد" ؛ وبالنظر إلى التعليل المذكور؛ منعت غير المتزينة أيضا؛ أي: الشابة؛ لغلبة الفساق ليلا؛ وإن كان النص يتجه لأن الفساق في زماننا أكثر انتشارا؛ وتعرضهم بالليل. أهـ.

(حم ق) ؛ في الصلاة؛ (ن؛ عن ابن عمر) ؛ ابن الخطاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية