صفحة جزء
8288 - من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا، أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد (حم 4) عن أبي هريرة - (ح)


(من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا) أي جامعها حال حيضها (أو أتى امرأة في دبرها) قال الطيبي: أتى: لفظ مشترك بين المجامعة وإتيان الكاهن (فقد برئ مما أنزل على محمد) صلى الله عليه وسلم، قال الطيبي: تغليظ شديد ووعيد هائل، كيف لم يكتف بكفره بل ضم إليه [ ص: 24 ] "بما أنزل على محمد" صلى الله عليه وسلم، وصرح بالعلم تجديدا، والمراد بالمنزل الكتاب والسنة، أي: من ارتكب هذه المذكورات فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه، وفي تخصيص المرأة المنكوحة في دبرها دلالة على أن إتيان الأجنبية سيما الذكران أشد نكيرا، وفي تقديم الكاهن عليهما ترق من الأهون إلى الأغلظ اهـ. وقال المظهر: المراد أن من فعل هذه المذكورات واستحلها فقد كفر، ومن لم يستحلها فهو كافر النعمة على ما مر غير مرة، وليس المراد حقيقة الكفر، وإلا لما أمر في وطء الحائض بالكفارة كما بينه الترمذي وغيره، واعلم أن إتيان الكاهن شديد التحريم حتى في الملل السابقة، قال في السفر الثاني من التوراة: لا تتبعوا العرافين والقافة، ولا تنطلقوا إليهم، ولا تسألوهم عن شيء لئلا تتنجسوا بهم، وفي الثالث: من تبعهم وضل بهم أنزل به غضبي الشديد وأهله من شيعه اهـ. وإتيان الحائض مضر شرعا وطبا، قال الحرالي: هو مؤذ للجسم والنفس لاختلاط النطفة بركس الدم الفاسد العافن، حتى قيل إن الموطوءة فيه يعرض لولدها أنواع من الآفات. [فائدة] قال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمة سهل بن عمار : أصل وطء الحليلة في الدبر أي فعله مروي عن ابن عمرو عن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي غريب مالك للدارقطني

(حم 4) في الطب والبعض في الطهارة (عن أبي هريرة ) قال البغوي : سنده ضعيف، قال المناوي: وهو كما قال، وقال الترمذي : ضعفه البخاري ، وقال ابن سيد الناس: فيه أربع علل: التفرد عن غير ثقة وهو موجب للضعف، وضعف رواته، والانقطاع، ونكارة متنه، وأطال في بيانه، وقال الذهبي في الكبائر: ليس إسناده بالقائم، وقال المنذري: رووه كلهم من طريق حكيم الأثرم عن ابن تميمة، وهو طريق خالد عن أبي هريرة ، وسئل ابن المديني: من حكيم؟ فقال: عيانا هذا، وقال البخاري : لا يعرف لابن تميمة سماع من أبي هريرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية