صفحة جزء
445 - " إذا اشترى أحدكم لحما؛ فليكثر مرقته؛ فإن لم يصب أحدكم لحما؛ أصاب مرقا؛ وهو أحد اللحمين " ؛ (ت ك هب) ؛ عن عبد الله المزني ؛ (صح).


[ ص: 283 ] (إذا اشترى أحدكم لحما) ؛ فطبخه؛ (فليكثر مرقته) ؛ بفتح الراء؛ وقد تسكن؛ والأمر ندبي؛ أو إرشادي؛ (فإن لم يصب أحدكم لحما) ؛ أي: شيئا منه؛ لكثرة الآكلين؛ (أصاب مرقا؛ وهو أحد اللحمين) ؛ لأنه ينزل منه في المرق بالغليان قوت يحصل به الغذاء؛ قال الحافظ العراقي : و" اشترى" ؛ خرج مخرج الغالب؛ فلا مفهوم له؛ فالحكم كذلك إن اشتري له؛ أو أهدي له؛ أو تصدق به عليه؛ وغير ذلك؛ ففي كل ذلك يستحب طبخه لإكثار المرق؛ وفيه أن اللحم المطبوخ أفضل من المشوي؛ لعموم نفعه؛ بل قال بعضهم: إن في أكل المشوي ضررا من جهة الطب؛ وفيه إيماء إلى الحث على مواساة العيال؛ والإخوان؛ والجيران؛ ومنع الاستبداد؛ وفيه شجاعة للنفس عن تجنب البخل؛ وألا يلتفت إلى وعد الشيطان ذهاب الغنى؛ وإتيان الفقر؛ وحث على القناعة؛ والاكتفاء بما تيسر.

(ت ك) ؛ في الأطعمة؛ (هب)؛ كلهم؛ (عن عبد الله المزني ) ؛ قال الترمذي : غريب؛ وقال الحاكم : صحيح؛ وتعقبه الذهبي ؛ بأن فيه محمد بن فضالة الأزدي؛ ضعفوه؛ ورواه البيهقي ؛ وزاد: " وليغرف للجيران" .

التالي السابق


الخدمات العلمية