صفحة جزء
8396 - من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد (3) عن ابن عمرو - (صح)


(من أريد ماله) أي أريد أخذ ماله (بغير حق فقاتل) في الدفع عنه (فقتل فهو شهيد) في حكم الآخرة لا الدنيا، بمعنى أنه له أجر شهيد، قال النووي: فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق وإن قل إن لم يندفع إلا به، وهو قول الجمهور، وشذ من أوجبه، وقال بعض المالكية: لا يجوز في الحقير

(3 عن ابن عمرو) بن العاص، وقال بعض شراح الترمذي : إسناده صحيح.

التالي السابق


الخدمات العلمية