صفحة جزء
8433 - من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (حم ق 4) عن ابن عباس - (صح)


(من أسلف) أي عقد السلم وهو بيع موصوف في الذمة، وفي رواية: أسلم، والمعنى متحد، وجعل بعضهم الهمزة للتسلب لأنه أزال سلامة الدراهم بالتسليم إلى من قد يكون مفلسا (في شيء فليسلف في كيل) مصدر كال، أريد به ما يكال به (معلوم) إن كان السلف فيه مكيلا (ووزن معلوم إلى أجل معلوم) إن كان موزونا، قالوا أو بعين، ولا يسوغ بقاؤها على ظاهرها لاستلزامه جواز السلم في شيء واحد كيلا ووزنا، وهو ممتنع لعزة الوجود، واقتصر على الكيل والوزن لورود السبب على الخبر الآتي، فإن كان المسلم فيه غير مكيل ولا موزون شرط العد أو الذرع فيما يليق به، وقد قام الإجماع على وجوب وصف المسلم فيه بما يميزه، ولم ينص عليه في الخبر لعلم المخاطبين به، وقد وقع بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك خلف في صحة السلم، وسببه: هل ذلك المنازع فيه مما تضبطه الصفة أم لا؟

(حم ق 4) في السلم (عن ابن عباس ) قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار لسنة ولسنتين فذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية