صفحة جزء
8441 - من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه (ك) عن عائشة - (صح)


(من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه) أي حل للمقصود بها أن يدفعه عن نفسه ولو أدى إلى قتله، فـ "وجب" ههنا بمعنى حل، ذكره ابن الأثير، ولغيره أيضا أن يدفعه عنه وإن أدى لقتله، قال ابن العربي: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن أو القتل فكيف الذي يصيب بها؟ وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارة تهديد، سواء كان جادا أو لاعبا، إنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع، ولا يخفى أن إثم الهازل دون الجاد

(ك عن عائشة ) ورواه أحمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أخيه عن عائشة . قال الهيثمي: وأخوه علقمة لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

التالي السابق


الخدمات العلمية