صفحة جزء
8443 - من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها (ك هق) عن أبي هريرة - (صح)


(من اشترى سرقة) أي شيئا سرقه إنسان وباعه منه (وهو) أي والحال أنه (يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها) وفي رواية للطبراني: من أكلها وهو يعلم أنها سرقة فقد أشرك في إثم سرقتها

(ك هق) في البيع من حديث الزنجي عن مصعب عن شرحبيل مولى الأنصار (عن أبي هريرة ) قال الحاكم : صحيح، ورده الذهبي بأن الزنجي وشرحبيل ضعيفان .

التالي السابق


الخدمات العلمية