صفحة جزء
8444 - من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه (حم) عن ابن عمر - (ض)


(من اشترى ثوبا بعشرة دراهم) مثلا (وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة) قال الطيبي: كان الظاهر أن يقال: منه، لكن المعنى: لم يكتب له صلاة مقبولة مع كونها مجزئة مسقطة للقضاء كالصلاة بمحل مغصوب (ما دام عليه) زاد في رواية: منه شيء، وذلك لقبح ما هو ملتبس به لأنه ليس أهلا لها حينئذ، فهو استبعاد للقبول لاتصافه بقبيح المخالفة، وليس إحالة لإمكانه مع ذلك تفضلا وإنعاما، وأخذ أحمد بظاهره، فذهب إلى أن الصلاة لا تصح في المغصوب، وفيه إشارة إلى أن ملابسة الحرام لبسا أو غيره كأكل مانعة لإجابة الدعاء؛ لأن مبدأ إرادة الدعاء القلب، ثم يفيض بتلك الإرادة على اللسان فينطق به، وملابسة الحرام مفسدة للقلب بدلالة الوجدان، فيحرم الرقة والإخلاص، وتصير أعماله أشباحا بلا أرواح، وبفساده يفسد البدن كله فيفسد الدعاء لأنه نتيجة فاسدة

(حم) من حديث هشام (عن ابن عمر ) بن الخطاب : ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، قال الذهبي : وهاشم لا يدرى من هو. وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف جدا. وقال أحمد : هذا الحديث ليس بشيء، وقال الهيثمي: هاشم لم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا، على أن بقية مدلس، وقال ابن عبد الهادي: رواه أحمد في المسند، وضعفه في العلل .

التالي السابق


الخدمات العلمية