صفحة جزء
8445 - من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته (حم الضياء) عن خزيمة بن ثابت - (صح)


(من أصاب ذنبا) أي كبيرة توجب حدا غير الكفر بقرينة أن المخاطب المسلمون، فلو قتل المرتد لم يكن القتل كفارة، وقيل الحديث عام مخصوص بآية إن الله لا يغفر أن يشرك به (فأقيم عليه حد ذلك الذنب) أي العقاب فهو (كفارته) ولفظ رواية أحمد : كفارة له، زاد البخاري في التوحيد: وطهوره، وهذا بالنسبة لذات الذنب، أما بالنسبة لترك التوبة منه فلا يكفرها الحد؛ لأنها معصية أخرى كما يعلم من دليل آخر، وعليه حمل إطلاق أن إقامته ليست كفارة بل لا بد معها من التوبة، وقوله سبحانه في المحاربين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لا يناقض ذلك ؛ [ ص: 65 ] لأنه ذكر عقوبتهم في الدارين ولا يلزم اجتماعهما، ولو زنى فحد فالحد كفارة لحق الله لا لأهل المرأة وزوجها، بل حقهم باق كما في العارضة لما هتك من حرمتهم وجر إليهم من العار

(حم والضياء) المقدسي (عن خزيمة) بن ثابت، قال الترمذي في العلل: سألت عنه محمدا - يعني البخاري - فقال: هذا حديث فيه اضطراب وضعف جدا. وقال ابن الجوزي : قال ابن حبان : هذا ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الذهبي في المهذب: إسناده صالح.

التالي السابق


الخدمات العلمية