صفحة جزء
8490 - من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه -(دك) عن أبي هريرة - (صح)


(من أفتى بغير علم) في رواية: أفتي بالبناء للمجهول، وعليها اقتصر جمع منهم الكمال ابن أبي شريف، ولفظ رواية الحاكم : من أفتى الناس بغير علم (كان إثمه على من أفتاه) وقال الأشرفي: يجوز أن يكون "أفتى الناس" بمعنى استفتى، أي كان إثمه على من استفتاه، فإنه جعل في معرض الإفتاء بغير علم، ويجوز أن يكون الأول مجهولا، أي: فإثم أصابه على من أفتاه أي الإثم على المفتي دون المستفتي اهـ. وخرج بقوله "بغير علم" ما لو اجتهد من هو أهل للاجتهاد فأخطأ فلا إثم عليه، بل له أجر الاجتهاد (ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه) قال الطيبي: إذا عدي "أشار" بـ "على" كان بمعنى المشورة، أي استشاره وسأله كيف أفعل هذا الأمر

(د) في العلم (ك) كلاهما (عن أبي هريرة ) وأورده عبد الحق في الأحكام ساكتا عليه، قال ابن القطان: ولا أدري كيف سكت، ولعله اعتقد اعتقادا أخطأ فيه، كيف وهو يسمع تأثيم من أفتى بغير علم؟ والخبر ضعيف لأمور، ثم اندفع في توجيهه وأطال .

التالي السابق


الخدمات العلمية