صفحة جزء
464 - " إذا أفطر أحدكم؛ فليفطر على تمر؛ فإنه بركة؛ فإن لم يجد تمرا؛ فليفطر على الماء؛ فإنه طهور " ؛ (حم 4) ؛ وابن خزيمة ؛ (حب)؛ عن سلمان بن عامر الضبي؛ (صح).


(إذا أفطر أحدكم) ؛ أي: دخل وقت فطره؛ من صومه؛ (فليفطر) ؛ ندبا؛ (على تمر) ؛ أي: بتمر؛ والأفضل سبع؛ والأولى من رطب؛ فعجوة؛ لخبر الترمذي : " كان يفطر على رطبات؛ فإن لم يكن فتمرات؛ فإن لم يكن حسا حسوات من ماء" ؛ ولم ينص على الرطب هنا؛ لقصر زمنه؛ (فإنه بركة) ؛ أي: فإن للإفطار عليه ثوابا كثيرا؛ فالأمر به شرعي؛ وفيه شوب إرشاد؛ لأن الصوم ينقص البصر؛ ويفرقه؛ والتمر يجمعه؛ ويرد الذاهب؛ لخاصية فيه؛ ولأن التمر إن وصل إلى المعدة وهي خالية؛ أغذى؛ وإلا أخرج بقايا الطعام؛ (فإن لم يجد تمرا) ؛ يعني لم يتيسر؛ (فليفطر على الماء) ؛ القراح؛ (فإنه طهور) ؛ بالفتح؛ مطهر محصل للمقصود؛ مزيل للوصال الممنوع؛ ومن ثم من الله به على عباده بقوله (تعالى): وأنزلنا من السماء ماء [ ص: 291 ] طهورا ؛ وبما تقرر علم وجه حكمة تخصيص التمر؛ دون غيره؛ مما في معناه؛ من نحو تين وزبيب؛ وأنه لا يقوم غيره مقامه عند تيسره؛ فزعم أن القصد منه ألا يدخل جوفه إلا حلوا؛ لم تمسه النار؛ في حيز المنع؛ وورد الفطر على اللبن؛ لكن سنده ساقط؛ فيقدم الماء عليه؛ لهذا الحديث.

(حم 4؛ وابن خزيمة ؛ حب) ؛ كلهم في الصوم؛ (عن سلمان ) ؛ بفتح؛ فسكون؛ ( ابن عامر ) ؛ ابن أوس؛ (الضبي) ؛ بفتح المعجمة؛ وكسر الموحدة؛ صحابي سكن البصرة؛ وبها مات؛ قال مسلم : ليس في الصحب ضبي غيره؛ واعترض؛ قال الترمذي : حسن صحيح.

التالي السابق


الخدمات العلمية