صفحة جزء
9329 - نهى عن الاختصار في الصلاة (حم د ت) عن أبي هريرة - (صح)


( نهى عن الاختصار في الصلاة) وهو وضع اليد على الخصر، وهو المستدق فوق الورك وأعلى الخاصرة، وهو ما فوق الطفطفة والشراسيف، وتسمى شاكلة أيضا، والطفطفة أطراف الخاصرة، والشراسيف أطراف الضلع الذي يشرف على البطن، أو هو من المخصرة وهي العصا بأن يتوكأ عليها، أو من الاختصار: ضد التطويل، بأن يختصر السورة أو بعضها، أو يخفف الصلاة بترك الطمأنينة، يسرع بالصلاة بأن لا يمد قيامها وركوعها وسجودها وتشهدها، أو يترك الطمأنينة في محالها الأربع أو بعضها، قال الغزالي: والأول هو الصحيح؛ لأن الاختصار فعل المتكبرين أو اليهود، أو راحة أهل النار، أو غير ذلك، قال الزمخشري : وأما خبر "المختصرون يوم القيامة على وجوههم نور" فهم من تهجد فإذا تعب وضع يده على خصره، أو المتوكل على عمله يوم القيامة

(حم د ت عن أبي هريرة ) قال الحاكم : صحيح، وقضية صنيع المصنف أن ذا مما لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما، وليس كذلك، فقد قال الحافظ العراقي: إنه متفق عليه بلفظ: نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وقال الصدر المناوي: رواه الشيخان في الصلاة عن أبي هريرة ، ولفظ البخاري : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة.

التالي السابق


الخدمات العلمية