صفحة جزء
467 - " إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا؛ فأهدى إليه طبقا؛ فلا يقبله؛ أو حمله على دابة؛ فلا يركبها؛ إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " ؛ (ص هـ هق) ؛ عن أنس ؛ (ح).


(إذا أقرض أحدكم أخاه) ؛ في الدين؛ (قرضا) ؛ قال الطيبي: اسم مصدر؛ والمصدر حقيقة هو " الإقراض" ؛ قال: ويجوز كونه هنا بمعنى " المقروض" ؛ فيكون مفعولا ثانيا لـ " أقرض" ؛ والأول مقدر؛ (فأهدى) ؛ أي: الأخ المقترض؛ (إليه) ؛ أي: إلى المقرض؛ (طبقا) ؛ محركا؛ ما يؤكل عليه؛ أو فيه؛ ويحتمل الحقيقة؛ ويحتمل إرادة المظروف؛ أي: شيئا في طبق؛ (فلا يقبله) ؛ قال الطيبي: الضمير الفاعل في " فأهدى" ؛ عائد إلى المفعول المقدر؛ والضمير في " لا يقبله" ؛ راجع إلى مصدر " أهدى" ؛ وقوله: " فأهدى" ؛ عطف على الشرط؛ (أو حمله) ؛ أي: أراد حمله؛ أو حمل متاعه؛ (على دابته؛ فلا يركبها) ؛ يعني لا ينتفع بها بركوب؛ أو إركاب؛ أو تحميل عليها؛ (إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) ؛ أي: القرض؛ وهذا محمول على الورع؛ لأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - اقترض بكرا؛ ورد رباعيا؛ وقال: " خيركم أحسنكم قضاء" ؛ فيجوز؛ بل يندب رد الزائد؛ وللمقرض قبوله؛ حيث لا شرط؛ والورع تركه.

(ص هـ هق؛ عن أنس ) ؛ ابن مالك ؛ رمز لحسنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية