صفحة جزء
9347 - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو (خ) عن أنس - (صح)


(نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو) أي يظهر (صلاحها) بأن تصير على الصفة المطلوبة منه، وبيعه قبل ذلك لا يصح إلا بشرط القطع (وعن بيع النخل حتى تزهو) بفتح التاء وبالواو، وفي رواية: تزهي أي تحمر، وصوب الخطابي تزهي دون تزهو، قال ابن الأثير: منهم من أنكر تزهي كما أن منهم من أنكر تزهو، والصواب الروايات على اللغتين: زهت تزهو، وأزهت تزهي أي تحمر، وأفهم قوله "حتى يبدو صلاحها" أنه لا يكتفى بوقت بدو الصلاح، بل لا بد من حصوله بالفعل في الكل أو البعض

(خ عن أنس) بن مالك.

التالي السابق


الخدمات العلمية