صفحة جزء
9363 - نهى عن ثمن الكلب، وعن ثمن السنور (حم 4 ك) عن جابر - (صح)


(نهى عن ثمن الكلب) نهي تحريم (وعن ثمن السنور) الذي لا نفع فيه، أو المتوحش الذي لا يمكن تسليمه، أو النهي للتنزيه، ولا بعد في جمع الكلام الواحد نهيا تحريميا وآخر تنزيهيا

(حم 4 ك عن جابر ) قضية صنيع المصنف [ ص: 309 ] أن ذا لا يوجد في أحد الصحيحين، وهو ذهول، فقد خرجه مسلم في البيع عن جابر باللفظ المزبور. 9364 - نهى عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم (حم ن) عن جابر - (صح)

(نهى عن ثمن الكلب) لنجاسته عند الشافعية، والنهي عن اتخاذه عند المالكية، وهل النهي عندهم للتنزيه أو للتحريم؟ قولان، قال ابن العربي: والصحيح دليلا جواز البيع (إلا الكلب المعلم) فإنه يجوز بيعه عند الحنفية للضرورة

(حم ن عن جابر ) قال ابن حجر: رجاله ثقات، وليس في محله، فقد قال ابن الجوزي : فيه الحسين بن أبي جعفر ، قال يحيى: ليس بشيء، وضعفه أحمد ، وقال ابن حبان : هذا الخبر بهذا الإسناد لا أصل له.

التالي السابق


الخدمات العلمية