صفحة جزء
9366 - نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم، وكسب البغي (خ) عن أبي جحيفة - (صح)


(نهى عن ثمن الكلب) نهي تحريم (وثمن الدم) هو على ظاهره، فيحرم بيع الدم وأخذ ثمنه، والمراد أجرة الحجامة (وكسب البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وشد الياء: الزانية، أي كسبها بالزنى، أي ما تأخذه عليه

(خ) منفردا به في باب ثمن الكلب (عن أبي جحيفة ) ولم يخرجه بجملته غيره من الستة، قال المناوي: ووهم صاحب المنتقى في عزوه لمسلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية