صفحة جزء
9373 - نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر (ك) عن جابر - (صح)


(نهى أن يدخل) بالبناء للمفعول، ويمكن للفاعل (الماء) للاغتسال ونحوه (إلا بمئزر) أي بشيء يستر عورته

(ك) في الطهارة (عن جابر ) ثم قال الحاكم : على شرطهما، وأقره الذهبي في التلخيص، لكنه ضعفه في الميزان وعده من مناكير حماد بن شعيب الحماني وقال: قال يحيى: لا يكتب حديثه، والنسائي : ضعيف، وتبعه في اللسان، ونقل عن ابن الجارود عن البخاري بأنه قال: منكر الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية