صفحة جزء
9384 - نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب (حم د ت ك) عن معاذ بن أنس - (صح)


(نهى عن الحبوة) بكسر الحاء وضمها، من الاحتباء وهو ضم ساقيه لبطنه بشيء مع ظهره، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، قال الزمخشري : وهي للعرب خاصة، كان يقال: حبى العرب حيطانها، وعمائمها تيجانها، وجاء في خبر: إن الاحتباء حيطان، أي ليس في البراري حيطان، فإذا أرادوا الاستناد احتبوا؛ لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدر (يوم الجمعة والإمام يخطب) لأنه مجلبة للنوم وتعرض الطهر للنقض لعدم التمكن معها، وجاء في رواية النهي عن الاحتباء مطلقا غير مقيد بيوم الجمعة، فالظاهر أن ذكرها هنا لا لاختصاص الكراهة، بل لكونه أشد كراهة، قال ابن الأثير: وإنما نهى عنه مطلقا؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب، فتبدو عورته

(حم د ت ك) في الجمعة (عن معاذ بن أنس ) قال الترمذي : حسن، وقال الحاكم : صحيح، وقال عبد الحق: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وذلك لأن فيه عبد الرحيم بن ميمون ضعفه ابن معين، قال: ولعل عبد الحق عنى بقوله "سنده ضعيف" جميع من فيه، وتسامح فيه لكونه من الفضائل اهـ، وقال المنذري: ابن ميمون ذكر أبو حاتم أنه لا يحتج به. وقال الذهبي في المهذب: فيه ابن ميمون ضعيف، وفي الميزان: ضعفه يحيى، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به، ثم أورد له هذا الخبر، وقال المناوي: وفيه أيضا سهل بن معاذ ضعفوه.

التالي السابق


الخدمات العلمية