صفحة جزء
9386 - نهى عن الخذف (حم ق د ه) عن عبد الله بن مغفل - (صح)


(نهى عن الخذف) بخاء وذال معجمتين وفاء: الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو غيرهما، لأنه يفقأ العين ولا ينكا العدو ولا يقتل الصيد، قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة فقال تناله أيديكم ورماحكم وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك، إنما هو قيد، وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به لكونه ليس مجهزا، وقد اتفق العلماء -إلا من شذ- على تحريم أكل ما قتله البندقة أو الحجر، لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده، وفيه تحريم الرمي بنحو البندق إن خيف [ ص: 314 ] إدخال الضرر منه على حيوان محترم، فإن أمن ذلك كأن كان بنحو فلاة جاز كما قال النووي وغيره، وقال القرطبي : و "ينكأ" عند أكثر الرواة بالهمز، وروي بدونه وهو أشبه وأوجه

(حم ق) في الذبائح (د) في الأدب (هـ) في تعظيم الحديث من حديث سعيد بن جبير (عن عبد الله بن مغفل ) قال سعيد : كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له، فخذف فنهاه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال: إنها لا تصيد صيدا، ولا تنكأ عدوا، وتكسر السن، وتفقأ العين، فعاد ابن أخيه فخذف، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا، ورواه عنه النسائي في الديات أيضا، وكأن المصنف أغفله سهوا.

التالي السابق


الخدمات العلمية