صفحة جزء
9402 - نهى عن الشغار (حم ق 4) عن ابن عمر - (صح)


(نهى عن الشغار) بالكسر: أي نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته معاوضة، من: شغر الكلب: رفع رجله ليبول، وشغر البلد من السلطان: خلا، والنهي للتحريم إجماعا على ما حكاه ابن عبد البر والنووي، ونوزعا، ويبطل العقد عند الثلاثة للتشريك في البضع، أو للشرط، أو للخلو عن المهر، أو التعليق، وقال الحنفية: يصح ويلزم مهر المثل

(حم ق 4) في النكاح (عن ابن عمر) بن الخطاب، ورواه الطبراني عن أبي بن كعب مرفوعا وزاد: قالوا: وما الشغار؟ قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية