صفحة جزء
475 - " إذا أكفر الرجل أخاه؛ فقد باء بها أحدهما " ؛ (م)؛ عن ابن عمر ؛ (صح).


(إذا أكفر الرجل أخاه) ؛ أي: نسبه إلى الكفر؛ بأن قال: " أنت كافر" ؛ أو " يا كافر" ؛ أو قال عنه: " فلان كافر" ؛ وذكر الرجل وصف طردي؛ (فقد باء) ؛ بالمد؛ أي: رجع؛ (بها) ؛ أي: بالمعصية المذكورة حكما؛ يعني رجع (أحدهما) ؛ بمعصية إكفاره؛ على حد: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ؛ فالمراد خصمه؛ لكن تلطف في القول؛ كذا قرره بعض الأعاظم؛ ومنه أخذ جمع قولهم الراجح: التكفير؛ لا الكفر؛ وهو أوجه من تأويله بالمستحيل؛ أو بأنه يؤول إليه؛ لكون المعاصي بريد الكفر؛ قال بعضهم: والجزم في هذا الخبر بأنه لا بد أن يبوء بها أحدهما؛ بينه قوله في الحديث الآتي: " إن كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه" ؛ ومن ثم كانت هذه الرواية في قوة قضية منفصلة؛ أقيم البرهان على صدقها؛ بخلاف تلك؛ إذ معناه: كل مكفر أخاه فدائما إما أن يكفر القائل؛ أو المقول له؛ وبرهن على صدق ذلك بأنه إن كان كما قال؛ وإلا كفر القائل؛ أي: بالمعنى المقرر؛ كما يأتي.

(م عن ابن عمر بن الخطاب ) - رضي الله عنهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية