صفحة جزء
9420 - نهى عن المجر (هق) عن ابن عمر - (ض)


(نهى عن المجر) كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكتاب، والثابت في الأصول الصحيحة: نهى عن بيع المجر، وهو بفتح الميم وسكون الجيم آخره راء مهملة: ما في بطن الحيوان، أي عن بيعه وشرائه والشراء به، قال الزمخشري : ويجوز تسمية بيع المجر مجرا اتساعا ومجازا، ولا يقال لما بالبطن مجر إلا إذا ثقلت الحامل، وأما المجر محركا فداء في الشاة، انتهى كلامه

(هق عن ابن عمر) بن الخطاب بسند فيه موسى بن عبيد الربذي وقال: إنه تفرد به، وأنه ضعف بسببه، [ ص: 322 ] ووافقه على ذلك الذهبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية