صفحة جزء
9421 - نهى عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة (خ) عن أنس - (ض)


(نهى) النبي صلى الله عليه وسلم (عن المحاقلة) بيع الحنطة في سنبلها بالبر صافيا لعدم التماثل (و) نهى عن بيع (المخاضرة) بخاء فضاد معجمتين، مفاعلة من الخضرة؛ لأن البيع وقع على شيء أخضر وهو الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها (والملامسة) بأن يلمس ثوبا مطويا أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رآه، أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه (والمنابذة) بأن يجعلا النبذ بيعا (والمزابنة) مفاعلة من الزبن: الدفع الشديد؛ لأن كلا من المتبايعين يزبن الآخر، أي يدفعه عن حقه بما يزداد منه، فإذا وقف أحدهما على ما يكره تدافعا، فيحرص أحدهما على فسخ البيع والآخر على إمضائه، ومنه الزبانية؛ لأنهم يزبنون الكفرة في النار، وهي بيع تمر يابس برطب، وبيع زبيب بعنب كيلا

(خ عن أنس) بن مالك.

التالي السابق


الخدمات العلمية