صفحة جزء
9425 - نهى عن المزابنة والمحاقلة (ق) عن أبي سعيد - (صح)


(نهى عن المزابنة والمحاقلة) بضم الميم وفتح المهملة من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب ورقه ولم يغلظ ساقه، وأصله الساحة الطيبة التربة الصالحة للزرع، ومنه حقل إذا زرع، والمحقلة المزرعة، وعرفا: بيع البر في سنبله بكيل معلوم من بر خالص، والمانع فيه عدم العلم بالمماثلة

(ق عن أبي سعيد) الخدري، قال ابن حجر: وفي الباب ابن عمر وابن عباس وأنس وأبو هريرة ، وكلها في الصحيحين أو أحدهما اهـ.

التالي السابق


الخدمات العلمية