صفحة جزء
9439 - نهى عن النفخ في السجود، وعن النفخ في الشراب (طب) عن زيد بن ثابت - (ح)


(نهى عن النفخ في السجود) تنزيها إن لم يظهر منه شيء من الحروف، وتحريما إن بان منه حرفان أو حرف مفهم لبطلان الصلاة بذلك (وعن النفخ في الشراب) بل إن كان حارا صبر حتى يبرد، وإن كان قذاة أزالها بنحو خلال، أو أمال القدح لتسقط، أو أبدل الماء إن أمكن، قال الحافظ العراقي: وكراهة هذا النفخ في ثلاثة مواضع: في الشراب والطعام والسجود، والعلة مختلفة لمعان مختلفة، أما في الشراب فبين سؤال الرجل الذي يرى القذاة، ويراد به في الطعام تبريده، ولم يأذن بالنفخ فيه للتبريد، بل نهى عن أكله حارا، وأما النفخ في السجود فالظاهر أن النهي عنه خشية أن يخرج مع النفخ حرفان نحو أف فتبطل الصلاة، أو خوف أن يكون فمه متغيرا فيتأذى به الملك

(طب عن زيد بن ثابت ) رمز المصنف لحسنه، وليس كما قال، فقد قال الزين العراقي: فيه خالد بن إلياس وهو متروك، وقال البيهقي : حديث زيد بن ثابت مرفوعا ضعيف بمرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية