صفحة جزء
9450 - نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره (حم) عن أبي سعيد - (ح)


(نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له) المستأجر (أجره) بأن يقول له: اعمل وأنا أراضيك أو أعطيك ما يطيب خاطرك ولم يذكر قدرا معلوما، فلا يصح

(حم عن أبي سعيد) الخدري، رمز لحسنه، ورواه أبو داود في مراسيله، والنسائي موقوفا، وقال أبو زرعة : الموقوف هو الصحيح، قال ابن حجر: وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد ، أي فهو منقطع، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب.

التالي السابق


الخدمات العلمية