صفحة جزء
481 - " إذا أكل أحدكم؛ فليأكل بيمينه؛ وإذا شرب؛ فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله؛ ويشرب بشماله " ؛ (حم م د) ؛ عن ابن عمر ؛ (ن) ؛ عن أبي هريرة ؛ (ح).


(إذا أكل أحدكم) ؛ أي: أراد أن يأكل؛ (فليأكل) ؛ قال الحراني : في تقديم الأكل على الشرب إجراء الحكم على هذا الشرع؛ على وفق الطباع؛ ولأنه سبب العطش؛ (بيمينه) ؛ من " اليمين" ؛ وهو للبركة؛ (وإذا شرب؛ فليشرب بيمينه) ؛ لأن من حق النعمة القيام بشكرها؛ ومن حق الكرامة أن يتناول باليمين؛ ويميز بها بين ما كان من النعمة؛ وما كان من الأذى فيكره - تنزيها؛ لا تحريما؛ عند الجمهور - فعلهما بالشمال؛ إلا لعذر؛ كما أرشد إلى بيان وجه العلة؛ بقوله: (فإن الشيطان يأكل بشماله؛ ويشرب بشماله) ؛ حقيقة؛ إذ العقل لا يحيله؛ والشرع لا ينكره؛ أو المراد: يحمل أولياءه من الإنس على ذلك؛ ليصاد به الصلحاء؛ وأخذ جمع حنابلة ومالكية - منهم ابن العربي - من التعليل به حرمة أكله؛ أو شربه بها؛ لأن فاعله إما شيطان؛ أو يشبهه؛ وأيدوه بما عند مسلم وغيره؛ عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمن أكل عنده بشماله: " كل بيمينك" ؛ فقال: لا أستطيع؛ فقال: " لا استطعت" ؛ فما رفع يده إلى فيه بعدها؛ فلو جاز؛ لما دعا عليه؛ وجوابه أن مشابهته للشيطان لا تدل على الحرمة؛ بل للكراهة؛ ودعاؤه على الرجل إنما هو لكبره الحامل له على ترك الامتثال؛ كما هو بين.

(حم م د؛ عن ابن عمر) ؛ ابن الخطاب ؛ (ن؛ عن أبي هريرة ) ؛ قال الهيتمي: ورجال أحمد ثقات.

التالي السابق


الخدمات العلمية