صفحة جزء
9700 - لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه (حم ك) عن ابن عباس - (صح)


(لا أشتري شيئا ليس) لفظ رواية الحاكم : ما (عندي ثمنه) أي لا ينبغي ذلك بلا ضرورة وإن جاز؛ لأنه يجر إلى الاحتيال في تحصيل الثمن بقرض أو غيره، وفيه تشتت للخاطر واهتمام بشأن الدنيا، وذلك لا يليق بحال الكمل إلا لضرورة، ومعها لا ملام، ومن ثم اشترى ورهن درعه لاضطرار عياله

(حم ك) في البيع (عن ابن عباس ) قال: قدمت عير، فابتاع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم منها بيعا، فربح أواقي من الذهب، فتصدق بها بين إماء بني عبد المطلب وقال: لا أشتري شيئا... إلخ، قال الحاكم : صحيح، وأقره الذهبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية