صفحة جزء
9707 - لا بأس بالحيوان: واحد باثنين، يدا بيد (حم هـ) عن جابر - (صح)


(لا بأس بالحيوان) أي ببيع الحيوان (واحد باثنين) إذا كان (يدا بيد) أي مقايضة، وإذا كان نسيئة لم يجزه أصحاب الرأي وأحمد ، وجوزه مالك إن اختلف الجنس، والشافعي مطلقا

(حم هـ عن جابر) بن عبد الله، زاد ابن ماجه : وكرهه نسيئة. رمز المصنف لصحته، وليس بمسلم، ففيه الحجاج بن أرطاة، أورده الذهبي في الضعفاء وقال: متفق على ضعفه.

التالي السابق


الخدمات العلمية