صفحة جزء
9724 - لا تباع أم الولد (طب) عن خوات بن جبير - (ض)


(لا تباع أم الولد) أي لا يجوز ولا يصح بيعها، وبيعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل النسخ، وفي خلافة الصديق لم يعلم به، ولما اشتهر النسخ في زمن عمر ونهى عنه، رجع له من ذهب إلى بيعهن، ولو علموا أنه قاله عن رأي فخالفوه، ولم يصح عن علي أنه قضى ببيعها ولا أمر به، غاية الأمر أنه تردد وقال لشريح في زمن خلافته: اقض فيه بما كنت تقضي حتى يكون الناس جماعة

(طب عن خوات بن جبير ) بن النعمان الأنصاري الأوسي، أحد فرسان [ ص: 386 ] المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقيل: هو صاحب ذات النحيين المذكورة في مقامات الحريري، وقصتها معروفة، توفي سنة أربعين.

التالي السابق


الخدمات العلمية