صفحة جزء
9744 - لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود (حم ن هـ) عن أبي مسعود- (صح)


(لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود) أي لا تصح صلاة من لا يسوي ظهره فيها، والمراد منه الطمأنينة، وهي واجبة فيهما عند الشافعي وأحمد دون أبي حنيفة ، ذكره المظهر، قال الطيبي: وفيه بحث؛ لأن الطمأنينة أمر والاعتدال أمر اهـ.

(حم ن هـ) في الصلاة (عن أبي مسعود) واسمه عقبة بن عمرو ، وقال البيهقي : إسناده صحيح. وقضية صنيع المصنف أنه لم يروه من الستة إلا هذين، والأمر بخلافه، فقد عزاه الصدر المناوي إلى الأربعة جميعا.

التالي السابق


الخدمات العلمية