صفحة جزء
9750 - لا تجني نفس على أخرى (ن هـ) عن أسامة بن شريك- (صح)


(لا تجني نفس على أخرى) أي لا يؤاخذ أحد بجناية أحد ولا تزر وازرة وزر أخرى قال القاضي: خبر في معنى النهي، وفيه مزيد تأكيد، لأنه كان نهاه، فقصد أن ينتهي فأخبر عنه، وهو الداعي إلى العدول عن صيغة النهي إلى صيغة الخبر، ونظيره إطلاق لفظ الماضي في الدعاء، ولمزيد التأكيد والحث على الانتهاء أضاف الجناية إلى نفسه، والمراد به الجناية على الغير، لأنها لما كانت سببا للجناية عليه قصاصا ومجازاة كالجناية على نفسه، أبرزها على ذلك ليكون أدعى إلى الكف وأمكن في النفس، لتضمنه ما يدل على المعنى الموجب للنهي، وقد كانوا في الجاهلية يقودون بالجناية من يجدونه من الجاني وأقاربه الأقرب فالأقرب، وعليه الآن ديدن أهل الجفاء من سكان البوادي والجبال

(ن هـ عن أسامة بن شريك) الثعلبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية