صفحة جزء
490 - " إذا أم أحدكم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير؛ والكبير؛ والضعيف؛ والمريض؛ وذا الحاجة؛ وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء " ؛ (حم ق ت) عن أبي هريرة ؛ (صح).


(إذا أم أحدكم الناس) ؛ بأن كان منصوبا للإمامة؛ بنصب الإمام؛ أو الناس؛ أو أهل المحلة؛ أو تقدم للإمامة بنفسه؛ أو صار إماما؛ ولو بغير قصد منه؛ سمي " إماما" ؛ لأن الناس يأتمون بأفعاله؛ أي: يقصدونها؛ (فليخفف) ؛ صلاته؛ ندبا؛ وقيل: وجوبا؛ بألا يخل بأصل سننها؛ ولا يستوعب الأكمل؛ كما في المجموع؛ وقيل: بأن ينظر ما يحتمله أضعف القوم؛ فيصلي مراعيا له؛ وأيده ابن دقيق العيد؛ بأن التطويل؛ والتخفيف من الأمور الاعتبارية؛ فرب تطويل لقوم؛ تخفيف لآخرين؛ وعلم من ذلك أنه ليس المراد بالتخفيف الاختصار؛ والنقصان؛ بدليل أنه نهى عن نقرة الغراب؛ ورأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده؛ فقال: " ارجع فصل؛ فإنك لم تصل" ؛ وقال: " لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده" ؛ (فإن فيهم) ؛ وفي رواية: " منهم" ؛ (الصغير) ؛ الطفل؛ (والكبير) ؛ سنا؛ (والضعيف) ؛ خلقة؛ بدليل تعقيبه بقوله؛ (والمريض) ؛ مرضا يشق معه احتمال التطويل؛ (وذا الحاجة) ؛ عطف عام على خاص؛ قال ابن حجر: وهذه أشمل الأوصاف؛ وزاد الطبراني : والحامل والمرضع والعابر السبيل؛ وحذف المعمول ليفيد العموم؛ فيتناول الأوصاف؛ وزاد الطبراني : فيتناول أية صلاة كانت؛ ولو نفلا؛ جماعة؛ وليس لك أن تقول: مفهوم الخبر أنه إذا لم يكن ثم من هو متصف بما ذكر؛ لا يخفف؛ لأن الأحكام إنما تناط بالغالب؛ لا النادر؛ فليس التخفيف وإن علم عدم طرو من هذه صفته؛ نعم؛ له التطويل؛ إذا أم محصورين؛ راضين؛ لم يتعلق بعينهم حق؛ كما بين في الفروع؛ (وإذا صلى لنفسه) ؛ أي: منفردا؛ (فليطول ما شاء) ؛ فلا حرج عليه في ذلك؛ وإن خرج الوقت؛ على الأصح؛ عند الشافعية؛ بشرط أن يوقع بركعة منها في الوقت؛ كما رجحه الإسنوي؛ وخبر النهي عن إخراجها عن وقتها؛ محله إذا أخر الشروع إلى خروجه؛ أو ضيقه؛ ويكره للمنفرد إفراط التطويل؛ المؤدي إلى نحو سهو؛ أو فوت خشوع؛ أو مصلحة؛ وفيه الاهتمام [ ص: 303 ] بتعليم الأحكام؛ والرفق بالخاص؛ والعام؛ واستدل بعمومه على جواز تطويل الاعتدال؛ والقعود بين السجدتين؛ لكن الأصح عند الشافعية أن تطويلهما مبطل؛ ونزلوا الخبر على الأركان الطويلة جمعا بين الأدلة.

(حم ق د ت؛ عن أبي هريرة ) - رضي الله عنه - بألفاظ مختلفة؛ لكن متقاربة.

التالي السابق


الخدمات العلمية