صفحة جزء
9812 - لا تصلوا صلاة في يوم مرتين (حم د) عن ابن عمر - (ح)


(لا تصلوا صلاة) لفظ رواية أحمد : لا تصلى صلاة، وفي رواية: لا تعاد الصلاة (في يوم مرتين) أي لا تفعلوها ترون وجوب ذلك، ولا تقضوا الفرائض لمجرد مخافة الخلل في المؤدى، أما إعادة المنفرد الصلاة في جماعة فجائز، بل سنة في جميع الصلوات عند الشافعي حتى المغرب، خلافا لأحمد لأن فرضه الأولى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في خبر الشيخين، ففي الحمل على المنفرد جمع بين الأخبار

(حم د) وكذا النسائي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني ، كلهم [ ص: 407 ] من حديث سليمان بن يسار (عن ابن عمر) بن الخطاب، قال سليمان: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، قلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، أي جماعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول... فذكره، وصححه ابن السكن ، لكن قال البيهقي : تفرد به حسين المعلم، وقال الدارقطني : تفرد به حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عنه، وفي الموطإ عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الإمام أفأصلي معه؟ قال: نعم، قال: أيتهما أجعل صلاتي؟ قال: ليس ذلك إليك، قال ابن حجر: وقد يجمع بأن الممتنع إعادتها على هيئتها، والثاني إعادتها على وجه أكمل اهـ.

التالي السابق


الخدمات العلمية