صفحة جزء
9818 - لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة، وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه (حم د ت هـ ك) عن الصماء بنت بسر- (صح)


(لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة) لفظ رواية الترمذي والحاكم : إلا فيما افترض عليكم، أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض، فإن قصد صومه بعينه بحيث لم يجب عليه إلا يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت، فإنه يصومه وحده (وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء) بكسر اللام وحاء مهملة وبالمد (شجرة) أي قشرها، وفي رواية: عتبة (فليفطر عليه) وفي رواية: فليمضغه، وفي آخر: فليمصه، قال الحافظ العراقي: هذا من المبالغة في النهي عن صومه؛ لأن قشر شجر العنب جاف لا رطوبة فيه البتة، بخلاف غيره من الأشجار، وهذا النهي للتنزيه لا للتحريم، والمعنى فيه إفراده كما في الجمعة، بدليل حديث: صيام يوم السبت لا لك ولا عليك، وهذا شأن المباح، والدليل على أن المراد إفراده بالصوم حديث عائشة أنه كان يصوم شعبان كله، وقوله "إلا في فريضة" يحتمل أن يراد ما فرض بأصل الشرع كرمضان، لا بالتزام كنذر، ويحتمل العموم، وقد اختلف في صوم السبت، فقال الشافعية: يكره إفراده بصوم ما لم يوافق عادته أو نذره، ونقل نحوه عن الحنفية، وقال مالك : لا يكره، وقال أحمد : هذا الحديث على ما فيه يعارضه حديث أم سلمة حين سئلت: أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها؟ قالت: السبت والأحد، وحديث: [ ص: 409 ] نهى عن صوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده، فالذي بعده السبت، وأمر بصوم المحرم وفيه السبت، ولا يقال: يحمل النهي على إفراده؛ لأن الاستثناء هنا دليل التناول، وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه كل وجه، وإلا لما دخل الصوم المفروض يستثنى، فإنه لا إفراد فيه، والأكثر على عدم الكراهة، ذكره الأثرم ، وقيل: قصده بعينه: في الفرض لا يكره، وفي النفل يكره، ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره له، أو موافقته عادة، وقد يقال: الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة، وأخرج الباقي بالدليل، ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة فقيل: هو يوم يمسك فيه اليهود ويخصونه بالصوم وترك العمل، ففي صومه تشبه بهم، وهذه العلة منتفية في الأحد، وقيل: هو يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه، ونقض بالأحد، وقد يقال: إذا كان يوم عيد، فمخالفتهم فيه بالصوم لا الفطر

(حم ت د هـ) بل رواه أصحاب السنن جميعا كما ذكره العراقي (ك) في الصوم (عن) عبد الله بن بسر عن أخته (الصماء بنت بسر) المازنية، أخت عبد الله بن بسر أو عمته، قال الحاكم : على شرط البخاري ، وأقره الذهبي ، وقال الترمذي : حسن اهـ. وأعل بأن له معارضا بسند صحيح، وبقول مالك : هذا الخبر كذب، وبقول النسائي : مضطرب: فقيل هكذا أو قيل عبد الله بن بسر ، وقيل عنه عن أبيه، وقيل عنه عن الصماء، وقيل عنهما عن عائشة ، وانتصر له، وأجيب، ووقع اضطراب في الجواب عن الاضطراب، قال ابن حجر: وبالجملة فهذا التلون في حديث واحد بسند واحد مع اتحاد المخرج يوهن روايته ويضعف ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع الطرق، وهنا ليس كذلك، وزعم أبو داود نسخه، ورجح واعترض.

التالي السابق


الخدمات العلمية