صفحة جزء
9830 - لا تعذبوا بعذاب الله (د ت ك) عن ابن عباس - (صح)


(لا تعذبوا) من استحق التعذيب (بعذاب الله) يعني النار، لأنها أشد العذاب، ولذلك كانت عذاب الكفار في دار القرار، ولأنها جعلت في الدنيا للإرفاق فلا تستعمل في غيره، فمن استحق القتل فاقتلوه بالسيف أو بمثل ما قتل به، هذا حيث أمكن، ولا يجوز قتله بالتحريق، هذا عند أكثر السلف والخلف، هبه بسبب كفر أو قصاص، وقصة العرنيين منسوخة، أو كانت قصاصا بالمماثلة، وذهب علي كرم الله وجهه إلى حل تحريق الكفار مبالغة في النكاية والنكال لأعداء ذي الجلال، لكن في شرح السنة للبغوي أنه لما بلغه قول ابن عباس الآتي رجع، أما لو تعذر قتل من وجب قتله إلا بإحراقه فيجوز، فقد روى الحكيم عن ابن مسعود : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فمرت حية، فقال: اقتلوها، فسبقتنا إلى جحر فدخلت، فقال: هاتوا سعفة ونارا، فأضرمها نارا اهـ، فلما فاته هذا العدو أوصل إليه الهلاك من حيث قدر

(د ت ك) في الحدود (عن ابن عباس ) قضية صنيع المصنف أن ذا مما لم يخرج في أحد الصحيحين، والأمر بخلافه، فقد عزاه الديلمي في مسند الفردوس إلى البخاري ، ثم رأيته في كتاب الجهاد بهذا اللفظ بعينه مسندا ولفظه: أن عليا حرق قوما، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم، لقوله: من بدل دينه فاقتلوه اهـ. بحروفه، وخرجه البخاري أيضا في استتابة المرتدين، وأبو داود وابن ماجه في الحدود، والترمذي والنسائي في المحاربة، كلهم عن ابن عباس ، فاقتصار المؤلف على أبي داود من ضيق العطن، وممن ذهب إلى مذهب علي مالك ، فإنه سئل عمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر كاتبه أن يكتب، فزاد كاتبه: ويحرق بالنار، فقال: أصبت، كذا في المطامح، وأنا أقول: هذا غير مقبول؛ فإن كلام مالك هذا كالصريح في أنه يحرق بعد قتله، وأما علي فحرقهم وهم أحياء، فلا يجوز بمجرد هذا أن ينسب إلى مالك أنه قائل بقول علي.

التالي السابق


الخدمات العلمية