صفحة جزء
498 - " إذا أنفق الرجل على أهله نفقة؛ وهو يحتسبها؛ كانت له صدقة " ؛ (حم ق ن) ؛ عن أبي مسعود؛ (صح).


[ ص: 306 ] (إذا أنفق الرجل) ؛ وفي رواية - بدله - " المسلم" ؛ (على أهله) ؛ أي: زوجته؛ وأقاربه؛ أو زوجته؛ وهم ملحقون بها؛ بالأولى؛ لأنه إذا ثبت في الواجب؛ ففي غيره أولى؛ (نفقة) ؛ حذف المقدر لإرادة العموم؛ فشمل الكثير؛ والقليل؛ (وهو يحتسبها) ؛ أي: والحال أنه يقصد بها الاحتساب؛ وهو طلب الثواب من الوهاب؛ (كانت) ؛ وفي رواية للبخاري: " فهي" ؛ (له صدقة) ؛ أي: يثاب عليها؛ كالصدقة؛ وإطلاق الصدقة على الثواب مجاز؛ والصارف عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية؛ التي حرمت الصدقة عليها؛ أي: الفرض والعلاقة بين المعنى الموضوع له؛ وبين المعنى المجازي؛ ترتب الثواب عليهما؛ وتشابههما فيه؛ والتشبيه في أصل الثواب لا في كميته؛ وكيفيته؛ فسقط ما قيل: الإنفاق واجب؛ والصدقة لا تطلق إلا على غيره؛ فكيف يتشابهان؟! وأفهم قوله: " يحتسبها" ؛ أن الغافل عن نية التقرب لا تكون له صدقة كتسمية الصداق " نحلة" ؛ فلما كان احتياج المرأة للرجل كاحتياجه إليها في اللذة؛ والتحصين؛ وطلب الولد؛ كان الأصل ألا يلزمه لها شيء؛ لكنه (تعالى) خصه بالفضل والقيام عليها؛ فمن ثم أطلق على الصداق والنفقة " صدقة" ؛ وفيه حث على الإخلاص؛ وإحضار النية في كل عمل ظاهر؛ أو خفي.

(حم ق ن؛ عن أبي مسعود) ؛ واسمه عقبة؛ بالقاف.

التالي السابق


الخدمات العلمية