صفحة جزء
548 - " إذا جامع أحدكم أهله؛ فليصدقها؛ فإن سبقها فلا يعجلها " ؛ (ع)؛ عن أنس ؛ (ض).


(إذا جامع أحدكم أهله) ؛ أي: حليلته؛ قال الراغب : وأهل الرجل في الأصل يجمعه وإياهم سكن؛ ثم عبر به عن امرأته؛ (فليصدقها) ؛ بفتح المثناة؛ وسكون المهملة؛ وضم الدال؛ من الصدق في الود؛ والنصح؛ أي: فليجامعها بشدة؛ وقوة؛ وحسن فعل؛ جماع وداد ونصح؛ ندبا؛ (فإن سبقها) ؛ في الإنزال؛ وهي ذات شهوة؛ (فلا يعجلها) ؛ أي: فلا يحملها على أن تعجل؛ فلا تقضي شهوتها؛ بل يمهلها حتى تقضي وطرها؛ كما قضى وطره؛ فلا يتنحى عنها حتى يتبين له منها قضاء أربها؛ فإن ذلك من حسن المباشرة؛ والإعفاف؛ والمعاملة بمكارم الأخلاق؛ والألطاف؛ زاد في رواية - كما في الوشاح -: " مع الستر؛ ومص الشفة؛ وتحريك الثديين" ؛ ويؤخذ من هذا الحديث؛ وما بعده؛ أن الرجل إذا كان سريع الإنزال؛ بحيث لا يتمكن معه من إمهال زوجته حتى تنزل؛ أنه يندب له التداوي بما يبطئ الإنزال؛ فإنه وسيلة إلى مندوب؛ وللوسائل حكم المقاصد.

(ع؛ عن أنس ) ؛ وإسناده حسن.

التالي السابق


الخدمات العلمية