صفحة جزء
550 - " إذا جامع أحدكم امرأته؛ فلا يتنح حتى تقضي حاجتها؛ كما يحب أن يقضي حاجته " ؛ (عد)؛ عن طلق؛ (ض).


(إذا جامع أحدكم امرأته) ؛ يعني: حليلته؛ زوجة كانت؛ أو أمة؛ (فلا يتنح) ؛ عنها؛ (حتى تقضي حاجتها) ؛ منه؛ (كما يحب أن يقضي) ؛ هو؛ (حاجته) ؛ منها؛ لأنه من العدل والمعاشرة بالمعروف؛ كما تقرر؛ وهذا بمعنى خبر أبي يعلى: " إذا خالط الرجل أهله؛ فلا ينزو نزو الديك؛ وليثبت على بطنها حتى تصيب منه مثل ما أصاب منها" ؛ انتهى؛ وفي هذه الأحاديث ونحوها أخذ أنه ينبغي للرجل تعهد حلائله بالجماع؛ ولا يعطلهن؛ واختلف فيمن كف عن جماع زوجته؛ فقال مالك : إن كان لغير ضرورة ألزم به؛ أو يفرق بينهما؛ ونحوه عن أحمد ؛ والمشهور عند الشافعية عدم وجوبه؛ وقيل: يجب مرة؛ وعن بعض السلف: في كل أربع ليلة؛ وعن بعضهم: في كل طهر مرة.

(عد؛ عن طلق) ؛ بفتح؛ فسكون؛ ابن علي؛ وفيه عباد بن كثير؛ وهو الرملي؛ ضعيف؛ أو متروك.

التالي السابق


الخدمات العلمية