صفحة جزء
584 - " إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم؛ فأطعمه من طعامه؛ فليأكل؛ ولا يسأل عنه؛ وإن سقاه من شرابه فليشرب؛ ولا يسأل عنه " ؛ (طس ك هب) ؛ عن أبي هريرة .


(إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم) ؛ لزيارة؛ أو غيرها؛ (فأطعمه من (طعامه؛ فليأكل) ؛ منه؛ ندبا؛ هكذا هو ثابت في الحديث؛ وإن كان صائما نفلا؛ جبرا لخاطره؛ (ولا يسأل عنه) ؛ أي: عن الطعام؛ من أي وجه اكتسبه؛ ليقف على حقيقة حله؛ فإن ذلك غير مكلف به؛ ما لم تقو الشبهة في طعامه؛ والمراد: لا يسأل منه؛ ولا من غيره؛ (وإن سقاه من شرابه؛ فليشرب) ؛ منه أيضا؛ (ولا يسأل عنه) ؛ كذلك؛ لأن السؤال عن ذلك يورث الضغائن؛ ويوجب التباغض؛ والظاهر أن المسلم لا يطعمه ولا يسقيه إلا حلالا؛ فينبغي إحسان الظن؛ وسلوك طريق النوادر؛ فيتجنب عن إيذائه بسؤاله؛ وإنما نهى عن أكل طعام الفاسق؛ زجرا له عن ارتكاب الفسق؛ لطفا به في الحقيقة؛ كما ورد: " انصر أخاك ظالما؛ أو مظلوما" ؛ ومن ثم قيد جمع ما ذكر هنا من النهي عن السؤال؛ بما إذا غلب على ظنه توقيه للمحرمات؛ وفيما إذا كان أكثر ماله حراما تقرير بديع؛ وتفصيل حسن للغزالي.

(طس ك هب؛ عن أبي هريرة ) ؛ قال عبد الحق: أسنده جمع؛ وأوقفه آخرون؛ والوقف أصح؛ وقال الهيتمي - بعد عزوه لأحمد والطبراني -: فيه مسلم بن خالد الزنجي؛ تفرد به؛ والجمهور ضعفوه؛ وقد وثق؛ وبقية [ ص: 338 ] رجال أحمد رجال الصحيح.

التالي السابق


الخدمات العلمية