صفحة جزء
585 - " إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم؛ فأراد أن يفطر؛ فليفطر؛ إلا أن يكون صومه رمضان؛ أو قضاء رمضان؛ أو نذرا " ؛ (طب)؛ عن ابن عمر ؛ (ح).


(إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم) ؛ وهو صائم؛ (فأراد) ؛ أخوه؛ أي: التمس منه؛ (أن يفطر) ؛ أي: يقطع صومه؛ ويتغدى؛ (فليفطر) ؛ ندبا؛ جبرا لخاطره؛ (إلا أن يكون صومه) ؛ ذلك؛ (رمضان؛ أو قضاء رمضان؛ أو نذرا) ؛ أو كفارة؛ أو نحو ذلك من كل صوم واجب؛ فلا يحل له قطعه؛ ولو موسعا؛ لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة؛ وفيه جواز قطع النفل؛ بل ندبه لنحو ذلك؛ وأنه لا يلزم بالشروع.

(طب؛ عن ابن عمر) ؛ ابن الخطاب ؛ قال الهيتمي: فيه بقية بن الوليد؛ وهو مدلس؛ انتهى؛ والمؤلف رمز لحسنه؛ لاعتضاده.

التالي السابق


الخدمات العلمية