صفحة جزء
609 - " إذا دعي أحدكم إلى وليمة؛ فليجب؛ وإن كان صائما " ؛ ( ابن منيع ) ؛ عن أبي أيوب ؛ (صح).


(إذا دعي أحدكم) ؛ إلى وليمة عرس؛ (فليجب) ؛ إلى حضورها؛ إن توفرت شروط الإجابة؛ (وإن كان صائما) ؛ فإن الصوم غير عذر؛ ولو فرضا؛ فإن كان نفلا؛ سن للمدعو الفطر إن شق على الداعي صومه؛ عند أكثر الشافعية؛ وبعض الحنابلة؛ بناء على حل الخروج منه؛ وينبغي ألا يقصد بالإجابة قضاء شهوة؛ فتكون من عمل الدنيا؛ بل يحسن القصد ليثاب؛ كما مر؛ فينوي الاقتداء وإكرام الداعي وإدخال السرور عليه وزيادة التحابب وصون نفسه عن ظن امتناعه تكبرا؛ أو سوء ظن؛ أو احتقار للداعي؛ ونحو ذلك.

( ابن منيع ) ؛ في معجمه؛ (عن أبي أيوب الأنصاري ) ؛ رمز لصحته.

التالي السابق


الخدمات العلمية