صفحة جزء
666 - " إذا سافرتم؛ فليؤمكم أقرؤكم؛ وإن كان أصغركم؛ وإذا أمكم؛ فهو أميركم " ؛ البزار ؛ عن أبي هريرة ؛ (ح).


(إذا سافرتم) ؛ خص السفر؛ لقضية السبب؛ والحكم عام؛ (فليؤمكم) ؛ ندبا؛ والصارف عن الوجوب الإجماع؛ (أقرؤكم) ؛ [ ص: 370 ] يعني: أفقهكم؛ والأقرأ من الصحب كان هو الأفقه؛ فلا حجة فيه لأبي حنيفة ؛ وأحمد ؛ في تقديم الأقرإ على الأفقه؛ (وإن كان أصغركم) ؛ سنا؛ وفيه حث على الجماعة؛ حتى للمسافر؛ ولا يسقط طلبها بمشقة السفر؛ وأن الإمامة أفضل من الأذان؛ وعليه الرافعي؛ قيل: وصحة إمامة الصبي؛ وهو في حيز المنع؛ إذ الظاهر من الحديث: المراد تقدم الأقرإ على الأسن؛ على أن تطرق الاحتمال يسقط الاستدلال؛ (وإذا أمكم) ؛ بالتشديد؛ أي: كان أحق بإمامتكم؛ (فهو أميركم) ؛ أي: فهو أحق بالآمرية المأمور بها في السفر؛ على بقية الرفقة؛ لأن من ارتضي لأمر الدين؛ أحق بالتقدم في أمر الدنيا بالأولى؛ فمحصول ذلك أن الأقرأ أحق بالإمامة على غيره؛ وإن كان أسن.

( البزار ) ؛ في مسنده؛ (عن أبي هريرة ) ؛ قال في المطامح: حديث حسن لا بأس برواته؛ وقال الهيتمي في موضع: إسناده حسن؛ وفي آخر: فيه من لم أعرفه؛ انتهى؛ وقد رمز المؤلف لحسنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية