صفحة جزء
675 - " إذا سجد أحدكم؛ فليعتدل؛ ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب " ؛ (حم ت هـ) ؛ وابن خزيمة ؛ والضياء ؛ عن جابر ؛ (صح ح) .


(إذا سجد أحدكم فليعتدل) ؛ أي: فليتوسط بين الافتراش؛ والقبض في السجود؛ بوضع كفيه على الأرض؛ ورفع ذراعيه؛ وجنبيه عنها؛ لأنه أمكن وأشد اعتناء بالصلاة؛ وفيه أنه يندب أن يجافي بطنه ومرفقيه عن فخذيه وجنبيه؛ لكن الخطاب للرجال؛ كما دل عليه تعبيره بـ " أحدكم" ؛ أما المرأة؛ فتضم بعضها لبعض؛ لأن المطلوب لها الستر؛ (ولا يفترش) ؛ بالجزم؛ على النهي؛ أي: المصلي؛ (ذراعيه) ؛ بأن يجعلها كالفراش؛ والبساط؛ (افتراش الكلب) ؛ لما فيه من شوب استهانة بالعبادة؛ التي هي أفضل العبادات؛ فإن فعل؛ كان مسيئا مرتكبا لنهي التنزيه؛ و" الكلب" : كل سبع عقور؛ وغلب على هذا النائح؛ وصرف هذا عن الوجوب خبر أبي داود: شكوا إلى المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مشقة السجود إذا انفرجوا؛ فقال: " استعينوا بالركب" ؛ أي: بوضع المرفقين على الركبتين؛ كما فسره ابن عجلان؛ أحد رواته؛ وخبر ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يضم يديه إلى جنبيه إذا سجد.

(حم ت هـ؛ وابن خزيمة ) ؛ في صحيحه؛ ( والضياء ) ؛ في المختارة؛ (عن جابر) ؛ ابن عبد الله ؛ قال الترمذي : حسن صحيح.

التالي السابق


الخدمات العلمية