صفحة جزء
686 - " إذا سمع أحدكم النداء؛ والإناء على يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه" ؛ (حم ك د) ؛ عن أبي هريرة ؛ (صح).


(إذا سمع أحدكم النداء) ؛ أي: الأذان للصبح؛ وهو يريد الصوم؛ (والإناء) ؛ مبتدأ؛ (على يده) ؛ خبره؛ (فلا يضعه) ؛ نهي؛ أو نفي بمعناه؛ (حتى يقضي حاجته) ؛ بأن يشرب منه كفايته ما لم يتحقق طلوع الفجر؛ أو يظنه يقرب منه؛ وما ذكر من أن المراد به أذان الصبح؛ هو ما جزم به الرافعي؛ فقال: أراد أذان بلال الأول؛ بدليل: " إن بلالا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " ؛ وقيل: المراد: أذان المغرب؛ فإذا سمعه الصائم والإناء في يده؛ فلا يضعه؛ بل يفطر فورا؛ محافظة [ ص: 378 ] على تعجيل الفطر؛ وعليه قال الطيبي: دليل الخطاب في " أحدكم" ؛ يشعر بأنه لا يفطر إذا لم يكن الإناء في يده؛ ويأتي أن تعجيل الفطر مسنون مطلقا؛ لكن هذا مفهوم لقب؛ فلا يعمل به.

(حم د ك؛ عن أبي هريرة ) ؛ قال الحاكم : على شرط مسلم ؛ وأقره الذهبي ؛ لكن قال في المنار: مشكوك في رفعه.

التالي السابق


الخدمات العلمية