صفحة جزء
720 - " إذا صلى أحدكم الجمعة؛ فلا يصل بعدها شيئا حتى يتكلم؛ أو يخرج " ؛ (طب)؛ عن عصمة بن مالك ؛ (ض).


(إذا صلى أحدكم الجمعة؛ فلا يصل) ؛ ندبا؛ (بعدها شيئا) ؛ يعني: لا يصل سنتها البعدية؛ (حتى يتكلم) ؛ بشيء من كلام الآدميين؛ ويحتمل الإطلاق؛ (أو يخرج) ؛ من محل الجمعة؛ والمراد: حتى يفصل بينهما بكلام؛ أو يخرج من محل إقامتها؛ إلى نحو بيته؛ فيندب حينئذ أن يصلي ركعتين؛ أو أربعا؛ فإن حكمها في الراتبة كالظهر فيما قبلها؛ وبعدها؛ وكالجمعة غيرها من كل فرض؛ ففي أبي داود - بسند؛ قال ابن حجر: منقطع - عن المغيرة ؛ مرفوعا: " لا يصل الإمام في الموضع الذي يصلي فيه حتى يتحول" ؛ وروى ابن أبي شيبة - بإسناد؛ قال ابن حجر: حسن - عن علي: " من السنة ألا يتطوع الإمام في الموضع حتى يتحول عن مكانه" ؛ وروى ابن قدامة؛ عن أحمد أنه كرهه؛ والمعنى فيه: خشية التباس النفل بالفرض؛ فأرشد في الحديث إلى طريق الأمن من الالتباس؛ فإن قيل: إذا كان غير الجمعة مثلها؛ فلم خصها؟ قلت: هذا خرج جوابا تعليما لرجل رآه يصلي عقب الجمعة؛ فليس للتخصيص.

(طب؛ عن عصمة) ؛ بكسر المهملة الأولى؛ وسكون الثانية؛ ( ابن مالك ) ؛ الأنصاري الخطمي؛ قال الذهبي كابن الأثير: وغلط ابن منده في جعله خثعميا؛ رمز المؤلف لضعفه؛ ووجهه أن فيه - كما قال الهيتمي وغيره - الفضل بن المختار؛ ضعيف جدا.

التالي السابق


الخدمات العلمية